الميرزا جواد التبريزي

155

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية . وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدّي [ 1 ] أو التفريط . ولا يجوز تبديلها بعد العزل . السابعة : إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير [ 2 ] بالنسبة والخسارة عليه ، وكذا لو اتّجر بما عزله وعيّنه للزكاة . الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة . ولو كان الوارث مستحقّا جاز احتسابه عليه ، ولكن يستحبّ دفع شيء [ 3 ] منه إلى غيره .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 346 ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 244 ، الحديث 5 .